سؤال: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي الصبح هل يقضيهن جهرا؟
جوابه: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » (1) ، رواه الجماعة إلا الترمذي , فأمر المسبوق أن يؤدي ما فاته من ركعة أو أكثر بعد سلام إمامه وعبر عن ذلك بالإتمام فكان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له، وما فاته آخر صلاته، وعلى ذلك يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة وسورة جهرا، ويقرأ الفاتحة فقط سرا في الركعة الثانية منهما.
أما العشاء فيقرأ في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط في كل منهما سرا؛ لأنهما الأخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له، أما الركعة التي فاتته من صلاة الصبح فيؤديها بالفاتحة وسورة جهرا على كل حال؛ لأنه لا سر في
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (610),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602),سنن الترمذي الصلاة (327),سنن النسائي الإمامة (861),سنن أبو داود الصلاة (572),سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775),مسند أحمد بن حنبل (2/533),موطأ مالك النداء للصلاة (152),سنن الدارمي الصلاة .
قراءة الصبح، وهكذا الحال مع باقي الصلوات فيعتبر المسبوق أول ركعة له مع الإمام هي ركعته الأولى في صلاته , ولا ينافي هذا ما ثبت في الرواية الأخرى عن أبي هريرة من قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار , فصل ما أدركت واقض ما سبقك » (1) فإن القضاء في للغة بمعنى الأداء والإتمام كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ (2) الآية، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ (3)
الآية، فيتفق مع التعبير بالإتمام في الروايات الأخرى، ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص؛ لأنه اصطلاح حادث لا تفسر به نصوص الشريعة .
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 68 - 69، وأحمد 2 / 237، 238، 239، 270، 318، 386،427،452،460،472،489،532، والبخاري 1 / 218، ومسلم 1 / 420 - 421 برقم (602) وأبو داود 1 / 384 -386 برقم (572 - 573 ) والنسائي 2 / 114 - 115 برقم (861) والترمذي 2 / 149 برقم (327) وابن ماجه 1 / 255 برقم (775) وعبد الرزاق 2 / 288 برقم (3402 - 3405) والبيهقي 2 / 295، 297 - 298 وابن حبان 5 / 522 برقم (2148).
(2) سورة البقرة الآية 200 .
(3) سورة الجمعة الآية 10 .